Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 1, halaman 431

  1. ٩٨ - شرح مسألة الكفلاء الستة من المدونة.

لأنك حميل معي به، فاذا رجع بذلك بقي له مما أدى بالحمالة ستة وربع، يرجع بها على السادس إذا لقيه، فيستوفي بذلك جميع حقه، الذي بقي بالحمالة

[٢]

الثاني، بعد تحمله نصف الالتزام، يلقى الثالث.

فصل. فان لقي الثاني الذي رجع عليه الأول بثلاث مائة الثالث الذي رجع عليه الأول بمائة وخمسة وعشرين، رجع عليه بسبعة وثمانين ونصف، لأنه يقول له: أديت للأول ثلاث مائة، منها مائة واحدة على، لا أرجع بها على أحد، والمائتان اديتها اليه بالحمالة خمسون عنك ومائة وخمسون عن أصحابك الثلاثة الغيب، وقد أديت أنت بالحمالة إلى الأول خمسة وسبعين فادفع إلى الخمسين التي أديت عنك ونصف ما بقي من المائة والخمسين، والتي أديت عن أصحابك بالحمالة، بعد طرح الخمسة والسبعين التي أديتها انت بالحمالة من ذلك وذلك سبعة وثلاثون ونصف.

فاذا رجع عليه بذلك، بقي له مما أدى بالحمالة مائة وثلاثة عشر ونصف.

الثاني يلقي الرابع

فصل، ثم ان لقي، أيضا الرابع الذي رجع الأول بالخمسين،

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 1، ص 431 (SanadKitab #14310, hlm. urut 308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.