Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 1, halaman 438

  1. ٩٩ - حول زكاة الحلي من المدونة.

الاشتراء والفائدة: فان نوى به التجارة زكاة وان نوى به الاقتناء للانتفاع بعينه فيما تنتفع فيه بمثله سقطت عنه الزكاة، وتخصص من أصله بالقياس على العروض المقتناه، التي نص رسول الله ﷺ على سقوط الزكاة فيها بقوله ﷺ: " ليس من المسلم في عبده ولا فرسه صدقة " واعتبر في صحة العلة الجامعة بينهما يقول الله ﷿ ﴿أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين﴾

[سورة الزخرف الآية: ١٨]

وان نوى به الاقتناء عدة للزمان، أو لم تكن له نية في اقتنائه رجع إلى الاصل، ووجبت فيه الزكاة، وان اتخذه للكراء وهو مما يصلح له الانتفاع به في وجه يباح، فعنه في ذلك روايتان احداهما وجوب الزكاة والثانية سقوطها وقد روى عنه استحباب الزكاة وذلك راجع إلى سقوط الواجب.

زكاة الحلي من العين المصوغ مع الحجارة.

فصل فاذا كان هذا الحلي مربوطا بالحجارة كاللؤلؤ والزبرجد ربط صياغة، فاختلف الروايات عن مالك في ذلك:

رواية أشهب عن مالك:

فروى عنه أشهب أن حكمه حكم العروض في جميع أحواله، كان الذهب تبعا لما معه من الحجارة أو غير تبع، يقومه التاجر المدير إذا حل حوله ولا يزكيه لتاجر غير المدير حتى يبيعه وان مرت عليه

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 1، ص 438 (SanadKitab #14310, hlm. urut 315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.