Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 1, halaman 456

  1. ١٠١ - أحكام الميراث

وتعرف بالحمارية ولوفضل للاخوة الشقائق شيء لم يكن لهم الا ما فضل وان كان مما صار للاخوة للأم.

وللأخت الواحدة الشقيقة النصف، وللأختين فصاعدا الثلثان، لا ينقصن من ذلك الا أن ينقصهن العول، فان كان معهن أخ، أو أخوة شقائق، فلا ف لهن معه ولا معهم والمال بينهم إذا انفردوا، أو ما فضل عما له فرض مسمى، ان كان معهم من له فرض مسمى، للذكر مثل حظ الأنثيين.

والاخوة للأب كالاخوة الشقائق في عدم الشقائق ذكرانهم كذكرانهم، واناثهم كاناثهم الا في المشتركة فانهم لا يشتركون مع الأخوة للأم لخروجهم عن ولادتها فلا شيء للاخوة للأب مع الأخ الشقيق، ولهم مع الأخت الشقيقة، أو مع الاختين، ما فضل من المال على السواء ان كانوا ذكورا، أو للذكر مثل حظ الانثيين ان كانوا ذكورا واناثا، فان كانوا اناثا فلا شيء لهن مع الاختين فصاعدا ولهن مع الواحدة

[٩٤] السدس تكملة الثلثين ف والأخوات الشقائق أو اللواتي للأب مع البنات عصبة ولا ف لهن معهن، فان اجتمع الشقائق واللواتي للأب مع الابنة والبنات، فلا شيء للولتي للأب مع الشقائق، وان كانت شقيقة واحدة.

ميراث الاخوة للأم.

باب ميراث الاخوة للأم.

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 1، ص 456 (SanadKitab #14310, hlm. urut 333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.