Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 1, halaman 499

  1. ١١٤ - شرح نص من المدونة، حول بيع العرية.

الثمرة.

ورغب الي في بيان ذلك.

فأجبته بأن قلت له: تأملت المسألة التي أشرت اليها، ووقفت عليها.

وقوله فيها: لأن الثمرة إذا طابت، زايلت النخل لا يعود على ما ذكره من جواز بيع المعري عريته من غير الذي أعراه اياها بخرصها اذ لم يقصد إلى تعليل جواز الحد، الذي يجوز فيه ذلك، لأانه لم يقع الئؤال عنه، وانما سأله: هل يجوز بيعها بخرصها، بعد طيبها، من غير الذي أعراه اياها، كما يجوز ذلك من الذي أعراه اياها؟ فأجاز له ان بيعها بخرصها ممن له ثمرة الحائط دون الأصل، أو اشترى أصل الحائط بثمره، للعلة التي أنت عارف بها، وقد نص في الكتاب عليها.

ولا يعود أيضا، على اشتراء أصل الحائط، اذ لا يصح أن تكون علة له، لأن شراء أصل الحائط الذي فيه العرية، بثمرته، جائز، إذا كانت الثمرة قد أبرت، وأن لم تطب، باتفاق، لقول رسول الله ﷺ ﴿ومن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع الا أن يشترطها المبتاع﴾ وانما اختلف في شرائه بثمرته، قبل الإبار، على ثلاثة أقوال:

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 1، ص 499 (SanadKitab #14310, hlm. urut 376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.