Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 1, halaman 515

  1. ١٢٠ - خمس مسائل من موضوعات مختلفة.
  2. ١ - مصالحة المشتري لأحد الشفعاء في غيبة الباقين

[١]- مصالحة المشتري لأحد الشفعاء في غيبة الباقين.

فأما الذي اشترى / الشقص، فصالح أحد الشفعاء على تسليم شفعته [١١٠] في مغيب أشراكه، ثم قدموا فأخذوا بشفعتهم، فلا رجوع له على الذي صالح بشيء مما صالحه به، لأنه على قول بأن الشفعاء يأخذون جميع الشقص بالشفعة قد انتفع بصلحه، إذ لم يدخل معهم الذي صالحه، فخف الضرر عنه بذلك اذ يقل ضرر الشركة بقلة الأشراك. ولعله، أيضا، انما كره شركة الذي صالحه بخاص، فقد تم له ما أراده.

وأما على القول بأن الشفعاء لا يأخذون حظ الذي صالح على تسليم شفعته، فلا اشكال في أنه لا رجوع له عليه بشيء مما صالحه به لبقاء حظه في يده، لم يؤخذ منه بالشفعة.

الفرق بين المصالحة على تسليم الشفعة والمصالحة على الدية في القتل العمد.

فان شبه على أحد في هذه المسألة برواية يحيى عن ابن القاسم - في الرجل يقتل الرجلين عمدا، فيصالح أحد الأولياء القتيلين على الدية، ثم يقوم أولياء القتيل الآخر - أن لهم أن يقتلوه، ويرد على أولياء القتيل الذين صالحوا ما أخذوه؛ لانه صالحهم على النجاة من القتل، قيل له إن الفرق بين المسألتين:

أن القاتل لا منفعة له في الصلح، إذا الصلح، إذا قتل بوجه من الوجوه،

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 1، ص 515 (SanadKitab #14310, hlm. urut 392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.