Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 1, halaman 553

  1. ١٢٩ - أموال الولاة المعتدين، والمربطين، والمرتشين.

أنفسهم، وما يجوز من معاملتهم.

حالتان لهذه الأموال

فالجواب: أن ذلك ينقسم على قسمين:

أحدهما: أن يكون الحرام قد ترتب في ذمة آخذيه، وفات رده بعينه، إلى أربابه ومالكيه.

والثاني: أن يكون الحرام قائما بعينه، عند آخذيه، ولم يفت رده بعينه، إلى أربابه ومالكيه.

صور الحالة الأولى: المال الحرام في الذمة.

فأما القسم الأول، وهو أن يكون الحرام قد ترتب في ذمة آخذيه، وفات رده بعينه إلى ربه، ومالكيه، فلا يخلو من ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يكون الغالب على ماله الحلال.

والثاني: أن يكون الغالب على ماله الحرام.

والثالث: أن يكون ماله حراما، اما بأن لا يكون له ماله حلال، واما بأن يكون قد استهلك من الحرام أكثر مما كان له من الحلال، فيكون مستغرق الذمة بالحرام.

فأما الحال الأولى، وهى أن يكون الغالب على ماله الحلال،

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 1، ص 553 (SanadKitab #14310, hlm. urut 430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.