Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 1, halaman 569

  1. ١٢٩ - أموال الولاة المعتدين، والمربطين، والمرتشين.

رسول الله ﷺ: ﴿ليس لعرق ظالم حق﴾.لأنه يشبه ولادة الحيوان المتفق عليها.

الأصل العام للمعاملة مع الغاصب.

فعلى هذا فقس ما أشبه هذه الوجوه:

ما كان من ذلك لا اختلاف بين أهل العلم أنه لا حق للمغصوب منه في عينه، ولا تخيير له في أخذه، فيكره اشتراه ذلك من الغاصب؛ حتى يصلح شأنه مع المغصوب منه.

وما كان من ذلك فيه اختلاف ضعيف شاذ، قويت الكراهة في اشترائه من الغاصب، قبل أن ينصف المغصوب منه.

وما كان من ذلك فيه لا اختلاف في أن المغصوب مخير في أخذه، لم يحل لأحد اشتراؤه.

فقف على هذا الاصل، واحمل عليه جميع فروعه، تصب ان شاء الله.

تفويت المغصوب معاوضة.

فصل. واما إذا أفات الغاصب الشيء المغصوب بالمعاوضة فذلك يختلف على ما أذكره.

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 1، ص 569 (SanadKitab #14310, hlm. urut 446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.