Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 1, halaman 594

  1. ١٣٣ - الاختلاف فى ثمن الطعام بعد قبضه وأكله

وبالله التوفيق بعزته.

جواب ثان لنفس الموضوع.

جواب ثان على مسألة مشتري قفيز قمح، فقبضه وأكله ثم اختلفا في ثمنه.

وقد تقدم نص السؤال عليها، وجواب غير هذا، وان كان في معناه.

وحدة الفوت في المكيل والموزون والعروض.

تصفحت - رحمنا الله واياك - سؤالك، ووقفت عليه.

والصحيح من مذهب ابن القاسم، وروايته عن مالك، ﵀، أن فوت المكيل والموزون في / ذلك كفوت العروض سواء على ما قاله ابن المواز، فان الغيبة عليه، أيضا، كفوت عينه اذ لا يعرف بعينه، بعد الغيبه عليه، والى هذا ذهب ابو اسحق التونسي في كتابه وهو صحيح، بين في المعنى، قائم من المدونة، قال فيها، فيمن أسلم دراهم في طعام فاختلفا في مكيلته، بعد أن غاب على النقد، وحل الأجل: ان القول قول المسلم اليه. وكان القياس أن يكون القول قول المسلم اليه، إذا غاب على النقد، وان لم يحل الأجل، مثل ماله ولغيره في المدونة، اذ لو لم يفت النقد بالغيبة عليه. لوجب الا يفوت بحلول الأجل.

اعتبار الغيبة فوتا ونتائجها.

فاذا قال ابن القاسم، ﵀: ان الغيبة على النقد، حل الأجل

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 1، ص 594 (SanadKitab #14310, hlm. urut 471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.