Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 1, halaman 643

  1. ١٤١ - أربع مسائل حول نصوص من المدونة.
  2. ٤ - استحقاق المبيع، وقد فات الطعام أو العرض الذي دفع ثمنا.

وقد وقع في سماع أبي زيد، في كتاب والآجال من العتبية مسألة تدل على جواز بيع أحد الثوبين مرابحة، إذا كانا معتدلين دون أن يبين.

قال أبو الوليد، ﵁: ووجه ذلك: أن اعتدال الثوبين مما قد تدرك معرفته، ولا يقع فيه الغلط الا نادراً، بخلاف التقويم، وما في المدونة أظهر، والله أعلم.

[٢]

وأما مسألة الاسكان فأجاز ابن القاسم في المدونة، لمن أسكن رجلا داره حياته، ان يبتاع منه السكنى، الذي أسكنه، بسكنى دار له أخرى.

وقال سحنون، في كتاب العرايا منها: معناه أن يشتريه بسكنى دار له أخرى سنين معلومة.

وكان الشيوخ يختلفون في قول سحنون هل هو تفسير لقول ابن القاسم، أو خلاف له.

فان اشترى منه السكنى، الذي أسكنه حياته، بسكنى دار له أخرى حياته، أيضا على الظاهر من مذهب ابن القاسم في أن ذلك جائز خلاف قول سحنون، على ما كان يذهب اليه بعض الشيوخ فاستحقت الدار التي عوضه بها، أو انهدمت، رجع في سكنى الدار التي كان أسكن اياها.

واما الذي اشترى منه السكنى بسكنى دار له سنسن معلومة على

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 1، ص 643 (SanadKitab #14310, hlm. urut 520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.