Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 1, halaman 647

  1. ١٤٢ - وضعية الأيتام في الغبن والشفعة.

وذهبت إلى أن ترجع في حظها من الأملاك، بما ثبت في بيعها من الغبن وأن تشفع على الأجنبي، المشترى من شريك أبيها، في النصف الذي باعه من الأملأك المذكورة.

ومن حجتها في ذلك أن تقول: ان بيع الغبن لا يجوز، فأنا أرجع في حظي واذا رجعت فيه، كان البيع كأن لم يكن، وبقيت شريكة لشريك أبي في الأملاك، فكان من حقي أن أشفع في النصف الذي باعه منها.

والمشترى يقول: لا شفعة بها لك على؛ لأن البيع الذي باعه الوصي عليك وعلى اخوتك قد فوته المشترى بالبيع مني فحقك انما هو عنده فخذى حصتك مما بقى بيده من الأملاك، ان وجب لك الرجوع فيها، وأما أنا فلا سبيل لك على فيما اشتريت منها.

فهل يكون للقائمة ما ذهبت اليه، من الرجوع في حظها، والأخذ بالشفعة أم لا؟ وهل البيع الذي باعه المشتري تفويت لبيع الغبن أم لا؟ وما الحكم في ذلك كله؟

بينه لنا بيانا شافيا يعظم الله أجرك.

فأجاب وفقه الله، على ذلك بهذا الجواب ونصه: تصفحت السؤال ووقفت عليه.

واذا كان الأمر على ما وضفته فيه، فالواجب للقائمة أن تنقض

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 1، ص 647 (SanadKitab #14310, hlm. urut 524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.