Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 1, halaman 650

  1. ١٤٣ - مراجعة في مسألة سبقت حول الحبس المعقب

سؤال ثان في نفس الموضوع، مع وجود مشاورين.

قال الفقيه القاضي، أبو الوليد ﵁:

أعيد إلى الئؤال عن هذه المسألة، بعد مدة طويلة وقد ضمن، أن الوصي شرط عليه مشورة رجلين، فأبى أحدهما، وهو شريك الأيتام في الأملاك، من التزام المشورة وابتاع من الوصي حصة الأيتام، باذن المشاور الآخر، دون أن يفرد بالمشورة.

فأجبت في ذلك: تصفحت السؤال، ووقفت عليه.

وما فعله الوصي من بيع الاملاك على اليتامى باذن أحد المشاورين دون أن يفرد بالمشورة، غير جائز، وان لم يكن فيه غبن فللقائمة من اليتامى الرجوع في حصتها من ذلك، وان كان المبتاع قد فوت بعضه بالبيع.

وبالله التوفيق لا شريك له.

[١٤٣]- مراجعة في مسألة سبقت حول الحبس المعقب

وكتب اليه ﵁، بعض فقهاء جيان، يسأله عن مسألة حبس، له فيها جواب قديم، وان بعض الناس اعترض ذلك الجواب ونص ذلك كله:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. يا سيدى المعظم وشيخي المقدم، عسى أن تتأمل المسألة:

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 1، ص 650 (SanadKitab #14310, hlm. urut 527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.