Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 1, halaman 677

  1. ١٤٥ - اثنتا عشرة مسألة من سبتة
  2. ٥ - حول حديث: «تزوج بكرا فوجدها حاملا»

ولا تعلق بالحديث، فيما ذهب اليه، لأن قوله: «كيف يورثه وهو لا يحل له» لا يدل إلا على ان نسبه غير ثابت منه، وقوله: «كيف يسترقه وهو لا يحل له»، معناه كيف يسترقه وهو لا يحل له، بنفس طيبة، دون إكراه، فيرجع معنى ذلك إلى أن النبي ﷺ مر بجارية، اشتراها رجل، وهى حبلى، فقال ﵇ «أتطؤها وهى حبلى؟» قال: «نعم». قال: «فانك تغدو في سمعه وفي بصره، فاذا ولد فاعتقه». وقيل انه يجوز له أن يبيعه، لقوله، في الحديث الذى سألت عنه: وبع ولدها.

(٢) - والوجه الثانى من التأويل هو أن يكون ذلك الرجل السائل للنبى، ﷺ، تزوج جارية بكرا، على أنها حرة، فوطئها، وألقاها حاملا، ثم استحقها رجل، ووهبها له، أو استحقها هو أمة له، فسقط من الحديث ذكر الاستحقاق، ان كان استحقها هو، أو الاستحقاق والهبة، ان كان غيره استحقها، فوهبها له، فقال لع النبي ﷺ: «طلقها»، اعلاما له أنها قد طلقت منه بملكه اياها، لا على معنى أن يستحدث لها طلاقا.

وهذا مثل ما روى عنه ﷺ، أنه قال: «لا يجزى ولده والده، الا أن يجده عبدا، فيشتريه، ويعتقه». وهذا يكون حرا بنفس

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 1، ص 677 (SanadKitab #14310, hlm. urut 554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.