Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 1, halaman 705

  1. ١٥١ - استحقاق دابة بعد بيعها ثلاث مرات

[١٥١]- استحقاق دابة بعد بيعها ثلاث مرات

وسئل، ﵁، عن مسألة وقعت في أحكام الفقيه القاضي أبي الأصبع ابن سهل، ﵀، ونص السؤال:

الجواب - أمتع الله المسلمين بك - في مسألة أشكلت علي. وذلك أن ابن سهل ذكر في أحكامه في رجل اعترف دابة فقومت بثلاثين مثقالا، وضعها المقوم عليه، ثم خرج بها إلى بلد أخر، يطلب بيعه، ثم طلب ذلك البائع منه، فقومت في البلد الثاني بأربعين، ووضعت فيها، ثم قومت في البلد الثلث بخمسين، ووضعت فيها، ثم قدم بها، فهلكت في الطريق.

قال ابن عتاب، ﵀: له أرفع القيم، لأن النماء له

فما تقول - رضي الله عنك، وأمتع بك - ممن يأخذ هذا المستحق الخمسين، ان كان من الذي هلكت في يده، أو من المقوم عليه، أولا؟ وكيف إن كان الذي هلكت في يده عديما، والمال، الموضوع في بلد آخر، غائب، على من جلبه؟ ولعله قد ضاع أو هلك في الطريق.

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 1، ص 705 (SanadKitab #14310, hlm. urut 582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.