Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 1, halaman 707

  1. ١٥١ - استحقاق دابة بعد بيعها ثلاث مرات

وتكون له القيمة التي وضعت له، وهي أكثر منها، فيكون قد أخذ بضمانه ثمنا، وذلك حرام، لا يحل، ولا يجوز.

فقول ابن عتاب ﵀: إن للمستحق أرفع القيم وهي الخمسون، معناه إذا تلفت الدابة بيد الذي وضع الخمسين، قبل أن يرجع بها إلى البلد الذي وضعها فيه.

[ب]- وأما سؤالك ممن يأخذ المستحق الخمسين، ان كان من الذي هلكت الدابة في يده، أو من المقوم عليه أولا:

فالجواب على ذلك: أنه ان كان المقوم عليه أولا، المستحق من يده الدابة، قضي له بالخمسين، فأتى بها أخذها منه، وان كان لم يقض له الا الثلاثين لم يكن له أن يأخذ منه الا الثلاثين، التي وضعها له، ويذهب عن العشرين الباقية له إلى حيث بقيت له فيه، وانما يقضي له بالخمسين، إذا ادعى هو والذي رجع عليه أنهما وضعا فيها خمسين، ولم يكن في مخاطبه القاضيين لهما في تسمية القيمة ما يكذب دعواهما.

واما ان كان سمى كل واحد منهما في خطابع مبلغ القيمة الموضوعة عنده، فلا يقضي له الا بثلاثين.

أمثلة القيم متصاعدة.

قال ابو الوليد ابن رشد ﵁: وبيان هذه الجملة يلوح بالتنزيل:

[١]- مثاله: ان زيدا استحق دابة بقرطبة من يد عمرو، وقد كان

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 1، ص 707 (SanadKitab #14310, hlm. urut 584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.