Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 1, halaman 709

  1. ١٥١ - استحقاق دابة بعد بيعها ثلاث مرات

بقرطبة، من الأربعين الموضوعة له بجيان، الثلاثين التي وضعها، وبقيت منها عشرة في موضعها للمستحق، فيأخذ المستحق الثلاثين، الموضوعة له بقرطبة، ويذهب إلى العشرة، الباقية له من الأربعين، إلى جيان، ان شاء، فيأخذها.

ولو تلفت الدابة بيد واضع الثلاثين، بعد أن ردها اليه واضع الأربعين، وأخذ الأربعين التي وضعها الآخر مستحق الدابة / الثلاثين، الموضوعة له، ولم يكن له سواها.

ولو لم تتلف الدابة، وأتى بها لردها إلى مستحقها، وأخذ الثلاثين التي وضعها له.

فهذا بيان ما سألت عنه، ممن يأخذ المستحق الخمسين؟

وأما قولك: وكيف ان كان الذي هلكت الدابة في يده، عديما، فلا يحتاج اليه، لأن الخمسين، التي تجب عليه بالضمان، قد وضعها، فلا اعتبار بملئه من عدمه.

القيم متنازلة

وأما قولك: وكيف ان كانت القيم بالعكس، قومت أولا بستين، وفي البلد الثاني بخمسين، ثم في البلد الثالث بأربعين؛ فالجواب عن هذا: أن القيم لا يصح أن تكون بالعكس، لأنها إذا قومت، أولا بستين، فمن حق واضع الستين ألا يسلم الدابة حتى توضع له الستون، التي وضع، كما إن تلفت الدابة أخذها عوض الستين،

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 1، ص 709 (SanadKitab #14310, hlm. urut 586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.