Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 1, halaman 718

  1. ١٥٤ - أحد الشريكين فى رقيق يزوجه دون اذن الشريك الآخر

فاسق، وقد قال الله ﷿: «والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوال بهتانا واثما مبينا».

فيجب أن بصر الجاهل منهم، ويؤدب الفاسق، ويستتاب المبتدع، الزائغ عن الحق، إذا كان مستهلا ببدعته، فان تاب والا ضرب أبدا، حتى يتوب، كما فعل عمر ابن

الخطاب ﵁، بصبيغ المتهم في اعتقاده، من ضربه اياه حتى قال: «يا أمير المؤمنين ان كنت تريد دوائى فقد بلغت منى موضع الداء، وان كنت تريد قتلى فأجهز على فخلى سبيله.

والله أسأله العصمة والتوفيق، برحمته، قاله محمد بن رشد.

[١٥٤]- أحد الشريكين في رقيق يزوجه دون اذن الشريك الآخر

وسئل ﵁، عن مسألة الأمة بين الشريكين، يزوجها احدهما بغير اذن شريكه، وكذلك ان كان عبدا، بين شريكين، فزوجه أحدهما بغير اذن شريكه، أن يبين وجه الحكم ووجه الصواب فيها، بيانا شافيا مأجورا ان شاء الله تعالى.

فأجاب وفقه الله:، على ذلك هذا الجواب: تصفحت سؤالك، ووقفت عليه.

[١٦٥] ولا نكاح للعبد والأمة بين الشريكين الا باجتماع من / الشريكين، جميعا على ذلك.

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 1، ص 718 (SanadKitab #14310, hlm. urut 595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.