Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 1, halaman 185

  1. ٣٥ - اجنماع النكاح والاجارة فى عقد واحد

فأجاب ايده الله: تصفحت، رحمنا الله واياك، سؤالك ووقفت عليه والنكاح جائز على مذهب ابن القاسم لأنه يجيز البيع والاجارة في نفس المبيع، إذا عرف وجه خروجه، فإذا جاز على مذهبه ان يبتاع الرجل البقعة على أن يبنيها البائع، وان يتزوج المرأة على ذلك، جاز ان يتزوجها بنصف البقعة على ان يبنيها البائع بناء موصوفا؛ لأن التحجير إذا لم يكن في الشىء المبيع على المبتاع، جاز على مذهبه ايضا.

من ذلك مسألة كتاب كراء الدور والارضين من المدونة.

فهذا وجه جواز المسألة، لا قول من قال: إنما جاز ذلك لأنه انما ساق اليها نصف هذه العرصة مبنية اذ لم تكن في وقت السياقة مبنية.

وقد سأل بعض الاصحاب من عندكم عن هذه المسألة، فأجبت بنحو هذا الجواب ومعناه.

وبالله التوفيق بعزته.

بين ابن القاسم وابن الماجشون في الالتزام بالتحجير على حقوق الملكية

ومسألة كتاب الأرضين من المدونة، التى اشرنا اليها، هى مسألة الرجل يكري ارضه من الرجل، السنة المقبلة، ولربها فيها زرع

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 1، ص 185 (SanadKitab #14310, hlm. urut 62)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.