Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 2, halaman 747

  1. ١٦١ - اثنتا عشرة مسألة من موضوعات مختلفة
  2. ٦ - شرط الموصي أن تنفذ وصيته دون تدخل قاض أو حاكم

الرمح وكان للحالف زوجة فبارأها مخافة الحنث، ثم انه أجبر على ابراز ابنته إلى زوجها. هل تنفعه المباراة أم لا. وما هي من مسألة المدونة: " لو كنت حاضرا لفقأت عينه "، ومسألة العتبية: " لو شققته لشققت جوفه "؟

[٤]- حيازة بعض المتصدق به:

من تصدق على ابنه، المالك لأمره، بملك له في قرية، مع دار له بها، فحوزه الملك ولم يحوزه الدار، وعقد له عقداً تضمن تحويز الملك وأن الدار استغنى عن حيازتها، لكونها تبعا للملك، وسكن المتصدق الدار حتى مات، هل تكون الدار داخلة في الصدقة أم لا؟

[٥]- شهادة الخاطب على النكاح:

من شهد في عقد نكاح كان فيه خاطبا، هل تجوز شهادته أم لا؟

[٦]- شرط الموصي أن تنفذ وصيته دون تدخل قاض أو حاكم

من أوصى بوصية أو بفكاك أسارى، أو غير ذلك من وجوه البر، وجعل تنفيذ الوصية إلى رجل أجنبي، أو لوارثه، وشرط في تنفيذ وصيته: دون مشاورة قاض، ولا تعقب حاكم. هل لأحد من الحكام نظر في شيء مما يفعله المنفذ، وارثا كان أو أجنبيا، وقد شرط الموصى للوصي ما تقدم ذكره أم لا؟ وهل يفترق الوارث في ذلك من الأجنبي؟

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 2، ص 747 (SanadKitab #14310, hlm. urut 624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.