Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 2, halaman 814

  1. ١٨٢ - تحويل دين على فقراء الى زكاة

[١٨١]- زكاة الدينار المشوب بالنحاس.

وسئل ﵁، هل تجب الزكاة في عشرين دينارا شرقية أو ما يشبهها كما يجب في الذهب الخالصة، أم لا؟

ونص السؤال: جوابك - رضي الله عنك - في رجل له عشرون دينارا شرقية، أو عبادية، هل عليه فيها زكاة أم لا؟ وكيف ان كانت الشرقية، أو العبادية، أربعين مثقالا، هل فيها زكاة، أم لا؟

فأجاب وفقه الله، على ذلك بأن قال:

لا تجب الزكاة من الذهب الا في عشرين مثقالا، من الذهب الخالصة؛ كالمرابطية وشبهها، فاذا كانت مشوبة بنحاس أو غيره، لم تجب الزكاة فيها؛ حتى يكون ما فيها من الذهب وزن عشرين مثقالا.

وقد قيل: ان الزكاة تجب في عشرين مثقالا، وان كانت مشوبة بنحاس أو غيره، والأول هو الصحيح.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[١٨٢]- تحويل دين على فقراء إلى زكاة

وسئل ﵁، عن الرجل تكون له دراهم عند أناس ضعفاء فيحول عليه حول الزكاة فيريد أن يتركها لهم، عوضا عن زكاته هل يجوز له أم لا؟

ونص السؤال:

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 2، ص 814 (SanadKitab #14310, hlm. urut 691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.