Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 2, halaman 849

  1. ٢٢٤ - مسألتان من الأشبونة

عند البناء وقال في المؤجل: لأجل كذا، فتأمل رحمك الله، هل يجوز هذا النكاح على اليتيم المذكور وهو عار من النظر اليه والسداد والفائدة، اذ الزوجة ووالدها فقيران، وقوله، أيضا، في عقد النكاح، في النقد: يتأدى ذلك عند البناء والبناء في البلد مختلف فقد علق النقد بأجل مجهول.

فهل ترى ذلك - أعزك الله - مما يوهن العقد، ويفسد به النكاح أم يفسد بكونه عاريا من النظر والسداد لليتم، أم ينفذ النكاح على الوجوه المذكورة في السؤال أم لا؟

فأجاب، ﵀، ان كان زوجة منها بصداق مثلها، أو أقل فهو نكاح جائز.

وبالله تعالى التوفيق.

[٢٢٤]- مسألتان من الأشبونة:

وخوطب، ﵁، من مدينة الاشبونة بهاتين المسألتين، يسأل عنهما.

١ - ادعاء قدم العيب بفرس بعد ستة أشهر من شرائه

فاما الأولى منهما فهي رجل اشترى فرسا من رجل شراء السلامة والصحة، فلما مضت ستة أشهر، قام المشتري فأثبت ببينة

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 2، ص 849 (SanadKitab #14310, hlm. urut 726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.