Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 1, halaman 198

  1. ٣٩ - بيع المال المغصوب، وهو حال البيع، بيد الغاصب.

لنا عند مناظرة من نناظره على مذهبه: انه معتقد لما يناظر عليه ويذهب إلى نصرته ظهورا يقع لنا به العلم الضروري لما يظهر إلينا منه من حسن الأمارات والاسباب وقصد القاصد إلى ما يورده من الخطاب، الخجل والوجل والشجاعة والجبن والعقوق والبر.

فهذا وجه القول فيما سألت عنه من تكفير تارك الصلاة، عمدا موعبا موجزا.

ومن الواجب ان ينهى هذا الرجل عن الخوض فيما لا علم له به والتكلم فيما لا أصل عنده منه وان صح عليه ما ذكرت من تضليل الأئمة المقتدى بهم ولعنهم وتبريه من مذاهبهم فالواجب: أن يستتساب من ذلك فان تمادى على قوله ولم يتب، فعل به كما فعل عمر بن الخطاب بُصبيغ المتهم في اعتقاده، لسؤاله عن المشكلات.

وبالله التوفيق.

[٣٩]- بيع المال المغصوب، وهو حال البيع، بيد الغاصب.

وسئل ﵁ من مالقة في بيع الاموال المنتزل عليها فأجاب أيده الله، بهذا الجواب.

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 1، ص 198 (SanadKitab #14310, hlm. urut 75)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.