Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 1, halaman 201

  1. ٣٩ - بيع المال المغصوب، وهو حال البيع، بيد الغاصب.

والمعرفة بصفة المال المنتزل عليه

وقد كان بعض شيوخنا يجيزه، ويقيم اجازته من كتاب الصرف وكتاب الغصب من المدونة وان كنا لا نقول بذلك، ولكنه يدل على فساد قول من يجعله أشد في الفساد من بيع العبد الآبق.

أنواع البيع الفاسد:

وما احتج به من أن النبي ﷺ نهى عن بيع ما لا يملك واذا صح النهي عن بيعه فلا ينعقد للمبتاع فيه عقد إلى آخر ما ذكره، لا حجة له فيه لأن النبي ﷺ نهى عن بيع أشياء كثيرة وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

[١]

فمنها ما ينفسخ البيع فيه ما كان المبيع قائما ويصحح بالقيمة إذا فات وهي ما نهى عن بيعه من أجل غرر أو فساد، يكون في ثمنه أو مثمونه، كبيع الثمر قبل أن يبدو وصلاحها وبيع حبل الحبلة وما أشبه ذلك.

ومنها ما يختلف في فساد العقد فيه، لمطابقة النهي له كالبيع في

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 1، ص 201 (SanadKitab #14310, hlm. urut 78)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.