Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 2, halaman 912

  1. ٢٤١ - أحد عشر سؤالا من القاضي أبي الفضل ابن عياض

يزد: " وأعقاب أعقابهما "؛ لما دخل في الحبس أحد من أولاد بنات الابنين على مذهب مالك، ﵀.

وبهذا القول حضرت شيخنا الفقيه أبا جعفر ابن رزق، ﵀، يفتي وبه جرى العمَل، وهو أظهر الأقوال.

والقول الثالث: أنه يدخل في ذلك، على مذهب مالك، أولاد بنات الابنين، وأولاد بنات بنيهما وبناتهما ما تناسلوا، لقوله: " ما تناسلوا "، بعد أن قال: " ثم على أعقابهما، وأعقاب أعقابهما "، بخلاف إذا اقتصر على قوله: " ثم على أعقابهما وأعقاب أعقابهما "، ولم يقل: " ما تناسلوا ".

ولا يدخل أحد من بني الابنين المسمَّيين مع أبيه في الحبس، ما دام حيا، لقوله " ثم على أعقابهما " لدخل معه، قيل: فيما فضل عنه، وقيل: بالسوية، وقيل: على قدر الحاجة، لأنهم فرقوا، في أحد الأقوال، بين حكم الولد، وولد الولد، ويبن حكم ولد الولد، وولد ولد الولد، إذا أشرك بينهم بالواو، فقالوا فيه: يؤثر الولد على ولد الولد، فلا يدخل ولد الولد إلا فيما فضل عن الولد، ولم يقولوا ذلك في ولد ولد الولد مع ولد الولد.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[٢٤١]- أحد عشر سؤالا من القاضي أبي الفضل ابن عياض

وسأله، ﵁، القاضي بسبتة أبو الفضل ابن عياض، عن

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 2، ص 912 (SanadKitab #14310, hlm. urut 789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.