Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 2, halaman 918

  1. ٢٤١ - أحد عشر سؤالا من القاضي أبي الفضل ابن عياض
  2. ٥ - بيع وصية بثلث أملاك، محملة بالعمرى

والشهود على إحدى عشرة مرتبة، منها: المعلوم بالعدالة، والمرسوم بها، والذي لا تتوسم فيه جرحة ولا عدالة.

فأما المعلوم بالعدالة فتجوز شهادته في كل شيء، إلا في ستة مواضع على اختلاف في بعضها، واثنان فما فوقهما، فيما عدا الزنا، بمنزلة سواء في ثبوت الحق بشهادتهم، إلا ما قاله بعض العلماء في الترشيد من أنه لا تعمل فيه إلا شهادة الجماعة.

وأما الشاهد الموسوم بالعدالة فلا تجوز شهادته إلا فيما يقع بين المسافرين في السفر على ما ذهب إليه ابن حبيب، والاثنان فما فوقهما. بمنزلة سواء.

وأما الذي لا تتوسم فيه جرحة ولا عدالة، فلا تجوز شهادته في موضع من المواضع، وقد تكون شبهة توجب حكما. ولا أدري من أجاز شهادة الكافة منهم، كما ذكرت، في المذهب على سبيل الشهادة، وإنما تجوز إذا وقع العلم بخبرهم من جهة التواتر.

[٥]- بيع وصية بثلث أملاك، محملة بالعمرى

وأما الخامسة فهي امرأة أمتعت زوجها حياته في أملاكها، ثم أوصت في مرضها بإخراج ثلثها للمساكين، ولم تترك سوى الأملاك المذكورة.

فقام وارثها يدعي أن إمتاعها كان في مرضها، وقام الزوج ببينة، أن مرضها بإخراج ثلثها للمساكين، ولم تترك سوى الأملاك المذكورة.

فقام وارثها يدعي أن إمتاعها كان في مرضها، وقام الزوج ببينة، أن مرضها كان من الأمراض غير المخوفة كالخدر وشبهه.

ثم صالح الوارث على أن يسقط الزوج متعته، ويستوجب نصابه، من الأملاك بشيء اتفقا عليه.

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 2، ص 918 (SanadKitab #14310, hlm. urut 795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.