Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 2, halaman 942

  1. ٢٥٠ - هل هيأت الصلاة واحدة، أم تتكون من فرائض وسنن ومستحبات؟

صاحبتها بما ادعته، أو لإحداهما دون الأخرى، فالحكم جائز نافذ، لا يبطله رجوع الشاهدين عن شهادتهما.

تجريح الشاهد بالرجوع عن الشهادة

فإن كان قالا أولا، إذ شهدا أنهما أشهدتاهما على أنهما لم يكن بينهما شرط، ولا ثنيا، ولا خيار، ثم رجعا عن ذلك بعد الحكم كان ذلك جرحة فيهما، ولم تجز شهادتهما فيما يستقبل.

وأما إن كانا لم ينصا على ذلك، أولا، في شهادتهما، وإنما شهدا أنهما أشهدتاهما بما تضمنه العقد، ثم رجعا بعد الحكم فشهدا بما شهدا به، وقالا: لم نظن أولا إلا أن العقد قد تضمن ذلك فلا يكون ذلك جرحة فيهما، وتجوز شهادتهما فيما يستقبل، ولا يبطل ما تضمنه العقد مما سوى ذلك.

وقد كنا في سعة من ترك الجواب لإبهام السؤال عن موضع الحاجة إلى الجواب لَكِنَّا تكلفنا ذلك رجاء ما عند الله تعالى في ذلك من الثواب، مع رغبة من رغبه من الإِخوان.

وبالله تعالى التوفيق لا شريك له.

[٢٥٠]- هل هيأت الصلاة واحدة، أم تتكون من فرائض وسنن ومستحبات؟

وكتب إليه، ﵁، من بعض بلاد الأندلس يسأل: صلاة جبريل بالنبي ﵉، هل كانت على نحو صلاتنا، اليوم أم لا؟

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 2، ص 942 (SanadKitab #14310, hlm. urut 819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.