Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 2, halaman 955

  1. ٢٥٤ - خمس مسائل من القاضي أبي الفضل ابن عياض
  2. ٤ - هل ترد المرأة الصداق، إذا تزوجت قبل انقضاء العدة؟

إشهاد على إقرار المرأة بانقضاء العدة

" شهد عند القاضي بسبتة وأعمالها، أبو الفضل ابن عياض - وفقه الله - حماد بن أحمد الأنصاري، ومنصور بن علي الأزدي: أن أم أبي القاسم: زوجة الحاج حدور، أشهدتهما: أن زوجها حدورا، المذكور، وجهها لفاطمة بنت محمد، المعروف بابن نجومة، لتعلمها بجميع ما ذكره له محمد بن أحمد فوق هذا، وأنها ذكرت لها ذلك، وأعلمتها به، وأن فاطمة المذكورة قالت لها: إن عدتها قد انقضت، وأنها قد رأت الدم ثلاث مرات، بعد طلاق زوجها الأول ".

جواب الفقيه الإمام، أدام الله رفعته، في القضية المنتسخة فوق هذا السؤال.

والزوج يطلب القيام بالصداق، والمرأة تتمسك به وتدعي الجهالة، وقد قامت للزوج شهادات من نساء بأنهن عرفنها ذلك على لسانه، وبين لها الأمر وقت عدتها من الزوج الأول، حسبما قيد عن بعضهن تحت الرسم الثاني، والزوج يقول: في هذا البيان ما يرفع الجهالة.

فبين حكم ذلك كله مأجورا مشكورا إن شاء الله.

الجواب: على ذلك: تصفحت - أعزك الله بطاعته، وأمدك بتوفيقه - سؤالك هذا، وما انتسخته على ظهره، ووقفت على ذلك كله.

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 2، ص 955 (SanadKitab #14310, hlm. urut 832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.