Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 2, halaman 1002

  1. ٢٧٢ - لا يجوز التحجير على المشتري فيما اشتراه.

ونسخا بهذا المذكور بهذا الاتفاق المذكور جميع ما تقدمه من الأعمال الصحيحة والفاسدة.

شهد على إشهاد فلا وفلان ".

السؤال:

تصفح، رضي الله عنك، العقد المنصوص أعلى هذا الكتاب، وتأمل، مأجورًا، قول العاقد فيه، في الفصل الأول منه: " إن المشهدين فيه تفاسخا المغارسة لفسادها، وأن الجنة عادت بأجمعها إلى ربها، وانقطعت علقة المغارس علي، عنها، وبريء كل واحد من صاحبه، وتساقطا التباعة، في جميع معاني المغارسة " المذكورة، إلى سائر ذلك من فصول العقد المذكور إلى قوله: " ونسخا بهذا الاتفاق جميع ما تقدمه من الأعمال الصحيحة والفاسدة ". فإن العامل ذهب إلى الرجوع على رب الأرض يطلب العمل من أول نزوله في الجنة المذكورة، ورب الأرض يقول له: لا رجوع لك عليَّ، فإنك قد أشهدت على نفسك بإسقاط التباعة، والعلق فيما سلف من عملك، إلى تاريخ العقد المقَيَّدِ فوق هذا وقد بريء كل واحد منا من صاحبه.

فهل ترى، وفقك الله، للعامل رجوعا على رب الأرض، فيما سلف من عمله، أم لا؟

فأجاب، وفقه الله، على ذلك بما هذا نصه: تصفحت - رحمنا الله وإياك - سؤالك هذا ووقفت عليه، وعلى نسخة العقد الواقعة فوقه.

وما تضمنه من تخلي محمد بن خلف عن نصف الجنة لعلي بن محمد، على أن يخدم له نصيبه، المدة الموصوفة، مشاعا غير مقسوم لا يجوز، لما في ذلك من التجحير على المبتاع فيما ابتاع.

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 2، ص 1002 (SanadKitab #14310, hlm. urut 879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.