Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 2, halaman 1008

  1. ٢٧٦ - ثمانية أسئلة من القاضي أبي الفضل ابن عياض.
  2. ١ - دعوى العاصب بالتوليج فيما وهب الأب لابنته، وفيما أقر لها به.

وقد قامت بينه ثلاثة: أحدهم: المشرف على الطفلة، والثاني: زعم العاصب أن بينه وبينه عداوة يثبتها، والثالث: يشهد على إقراره دون معاينة المال المذكور.

هل يجتزأ بذلك على مذهب من لم يجز إقراره بذلك، أم تشترط معاينة القبض، أو يجتزأ في هذه المقالة بالشاهد الواحد، أم لا بد من شاهدين؟.

وكذلك أشهد المتوفى على نفسه أنه اجتمع بيده من غلة هذا الربع، الذي وهبه لابنته، سبعون مثقالا. ووجد في لوْحٍ مكتوب، يقال أنه خطه، ولم يثبت: أنه اجتمع بيده من غلة هذا الربع، أيضا، ثلاث وثلاثون مثقالا سوى السبعين.

وكيف إن لم يقم على الخط إلا شاهد واحد، أتحلف معه الابنة، على رأي من رأى ذلك أم لا، إن كانت بالغة، أم رأيك على ما في كتاب ابن الجلاب في الشاهد الواحد على الخط: أنه لا ينتفع به، ولا يحلف معه؟.

وهل تحاسب الابنة بنفقته عليها، في هذه الأعوام، أم لا؟ وهل يكون إقراره بما أقر لها به، وهذه الهبات على حسب ما وقع توليجا أم لا؟ وكيف إذا لم يجتزأ في المسألتين بالشاهد الواحد، أو كانت الابنة غير بالغة، ممن لا يحلف، ما الجواب على ذلك؟ وما معنى ما وقع في الرواية في مسألة إقرار الأب، من قوله: " إذا جاء بما لا يستنكر،

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 2، ص 1008 (SanadKitab #14310, hlm. urut 885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.