Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 2, halaman 1012

  1. ٢٧٦ - ثمانية أسئلة من القاضي أبي الفضل ابن عياض.
  2. ٢ - هل تتكرر اليمين مع الشاهد، في نفس المال؟

فهل تجزئها اليمين الأولى، أو تحلف الآن، يمينا ثانية، على ملك الزوج، أيضا، مع ذلك الشاهد، وحينئذ تستحق ميراثها من الابنة؟.

ما تراه في ذلك وكأنه يظهر لي أن في هذا الأصل في المذهب قولين من مسألة الغرماء، إذا قام لهم شاهد بدين لغريمهم المفلس أو الميت، فحلفوا ونكل بعضهم هل، لمن حلف، حصته فقط، أم يرجع في حصة من لم يحلف، على ما في كتاب ابن حبيب وغيره.

ويَقْوى عندي: أنه لا بد من اليمين، إذ اليمين مع الشاهد ليست لثبات حق، وإنما هي إيجاب حكم بالمال المحلوف عليه.

ومن هذا الباب، والله أعلم، وراثة المولى بشهادة السماع في الولاء عند من رأى ذلك، وأشباه هذا.

فرغبتي جوابه عن هذا كله، وهل فيه نص أم لا؟. وقد رأيت لبعض المتأخرين إيجاب اليمين فيها.

جوابه عليها: تصفحت - أعزك الله بطاعته، وتولاك بكرامته - سؤالك هذا، ووقفت عليه.

ويمين المرأة أن ما شهد به الشاهد حَقٌّ لتستحق بذلك حظها مما أحقته لزوجها يمينها مع الشاهد تجزئها فيما تصير إليها في ذلك الميراث عن ابنتها؛ لأنها قد حلفت على ذلك، إذ قد حلفت على

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 2، ص 1012 (SanadKitab #14310, hlm. urut 889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.