Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 2, halaman 1019

  1. ٢٧٦ - ثمانية أسئلة من القاضي أبي الفضل ابن عياض.
  2. ٨ - إقرار الزوج بدين لزوجته في المرض.

هل يجوز هذا البيع؟ وهل يجوز أن يبيع بعض الورثة لنفسه، وثَمَّ دين، أم يبيع وحده للدين؟.

بين لنا ذلك مأجورا إن شاء الله به. وبه التوفيق.

الجواب عليها: تصفحت - أعزك الله بطاعته - سؤالك هذا، ووقفت عليه.

وإن سلم له سائر الورثة بيع نصيبه من الدار، وأَدَّوْا الدين من بقية التركة، جاز ذلك على مذهب ابن القاسم، وروايته عن مالك خلاف رواية أشهب عنه، في أن البيع لا يجوز على حال.

وقول ابن القاسم وروايته عن مالك أظهر عندي، إذ قد اختلف في فساد البيع إذا طابقه النهي، على علمك، وليس هذا بمطابق للنهي حقيقة، فبه أقول.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[٨]- إقرار الزوج بدين لزوجته في المرض.

وأما الثامنة فهي رجل مريض، أقر في مرضه بدين لزوجه، وهي حامل، ويعرف منه إليها ميل، وانقطاع أَيَكُونُ الحمل مقام الولد الظاهر، أم هو أضعف؟.

بينه لنا مأجورا.

الجواب عليه: إذا عرف منه انقطاع إليها وميل، فلا يجوز إقراره لها في مرضه، الذي توفي منه، بالدين، وإن لم يورث بولد.

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 2، ص 1019 (SanadKitab #14310, hlm. urut 896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.