Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 2, halaman 1027

  1. ٢٧٨ - سبع مسائل من القاضي أبي الفضل ابن عياض.
  2. ٤ - هل تتكرر يمين الاستبراء إذا بعد ما بين اليمين والاقتضاء؟

الشاهد حقا آخر، مما ينفع فيه الشاهد واليمين: أن اليمين الأولى تجزئه؟.

فرغبتي تأمل هذا الفصل، وتدبر هذا السؤال، والجواب عليه بما تؤجر وتحمد عليه، إن شاء الله تعالى، والسلام.

جوابها: تصفحت يا سيدي، أعزك الله بطاعته، وتولاك بكرامته، ونفعك باجتهادك وتهممك، وبحثك عن حقائق الأشياء بحسن تدبرك، وأداك الإمتاع بك، وأنام أعين الحوادث عنك، برحمته.

وما ذكرته - أعزك الله - من أن يمين الحكم فيمن أثبت دينا على غائب وشبهه، إذا كان موضوعها استيفاء الحق للغائب فيما عسى أن يدعيه، فيلزم على قياس ذلك إذا استحلف، ثم تأخر القضاء: أن تعاد عليه، إذ لو كان حاضرا، فادعى عليه أنه قضاه بعد ذلك، أو وهبه، لكان له أن يستحلفه، والناس على خلاف ذلك.

فالجواب عليه: أن ما الناس عليه من أن اليمين لا تعاد هو الصواب، إذ لو أعيدت اليمين عليه ثانية عند القضاء، لذلك الاحتمال الذي ذكرت، من أن يكون حقه قد وصل إليه في خلال تلك المدة، لوجب أن تعاد عليه كلما حلف، وجاء ليقبض يحقه، لاحتمال أن يكون قد وصل إليه حقه مع من بعث إليه به معه في طريقه من المسجد الجامع إلى دار القاضي، إلى ما لا نهاية له، وذلك ما لا خفاء في بطلانه.

واليمين الأولى التي استحلف بها، لا نص على وجوبها، لعدم الدعوى

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 2، ص 1027 (SanadKitab #14310, hlm. urut 904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.