Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 2, halaman 1044

  1. ٢٨٢ - بيع المرابحة مع تغير سعر الصرف.

صرف الدينار ستة عشر درهما؟ وهل يدخله شيء أم لا؟ وكيف أن نقد، أيضا، دينارا عينا، ونقد نصف الدينار ثمانية دراهم، كيف يعرِّف بالشراء، هل يقول بدينار ونصفه، أم يقول: بدينار وثمانية دراهم؟ وهل يطيب له، أيضا، أن يأخذ في نصف الدينار أكثر مما أعطى من أجل ازدياد الصرف؟.

بين لي، رضي الله عنك، كيف وجه العمل في ذلك، فإني قد سألت فيها جماعة من الفقهاء المفتين، فلم يذكر أحد منهم فيها نصا. فرغبتي أن تتفضل علي، وتجيب في هذه المسألة، وتشرح معانيها، إن شاء الله تعالى.

فجاوب: وفقه الله، على ذلك بأن قال: تصفحت سؤالك هذا، ووقفت عليه.

وإذا تبين البائع على المشتري ما عقد عليه جاز أن يبيع منه، مرابحة على ما عقد عليه من الذهب، إن كان الصرف قد ارتفع، وعلى ما نقد من الدراهم إن كان الصرف قد اتضع، وأن يأخذ منه بالذهب دراهم، وبالدراهم ذهبا؛ وإن كان ذلك أكثر من الذي وزن أو أكثر من الذي عقد عليه، كان كل ذلك حلالا جائزا، لا فساد فيه ولا مكروه.

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 2، ص 1044 (SanadKitab #14310, hlm. urut 921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.