Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 2, halaman 1047

  1. ٢٨٣ - اشتراط القليب في كراء الأرض

الزراعة، فمن حقه أن يقلبها ليجود بذلك زرعه، وإن لم يشترط ذلك على رب الأرض.

وقد يكون لرب الأرض في ذلك مصلحة منفعة؛ لأن الأرض تجود بذلك، إن أراد أن يزرعها في العام الذي بعده، ولم يرد أن يجمها بترك زراعتها، فإذا اشترط على المكتري أن يقلبها، ويثني عليها بالحرث عن زراعتها لما له في ذلك من المنفعة كان الكراء جائزا، والشرط لازما.

فإن ترك المكتري القليب باختياره، أو حال بينه وبينه مانع، وقد اشترط ذلك عليه، وجب أن ينظر إلى قيمة كراء الأرض في العام، على أن تقلب قبل الزراعة، وعلى ألا تقلب؛ فإن كان قيمة كراء الأرضين على أن تقلب أقل من قيمة كرائها على ألا تقلب، كان لرب الأرض على المكتري، زائدا على كرائه، ما بين الكراءين، وإن كانت قيمة كراء الأرض على أن تقلب أكثر من قيمة كرائها على ألا تقلب، وقد اشترط المكتري على رب الأرض أن يقلبها لزراعته فيها، فحال بينه ويبن قلبيه مانع من عذر أو نحوه، حط عنه من الكراء، الذي أكراها به، ما زاد فيه بشرط القليب، وذلك بأن ينظر إلى ما بين الكراءين في القيمة؛ فإن كان الخمس، أو السدس، أو العشر، حط عنه من الكراء، الذي أكراها به، ذلك الجزء، ما كان قل أو كثر.

وبالله تعالى التوفيق.

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 2، ص 1047 (SanadKitab #14310, hlm. urut 924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.