Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 2, halaman 1085

  1. ٢٩٥ - خمسة عشر سؤالا من القاضي أبي الفضل ابن عياض
  2. ٤ - هل تقبل شهادة الأسرى لأسير بينهم، وهم غير معروفين بالعدالة؟

نكلت حلفوا إنه لموروثهم، واستحقوه ميراثا.

وإنما الاختلاف عندي، إذ لم يحققوا الدعوى إنه لموروثهم، وقالوا: لا ندري لعله لموروثنا. فاحلفي أنه لك، فالاختلاف المأثور في هذا جار على الاختلاف في لحوق يمين التهمة.

والذي أراه في هذا الوجه نظر الحاكم فيما يظهر إليه في ضعف التهمة أو قوتها.

وأما ما كان للرجل، أو لهما، فصالحها عليه الورثة، فالنظر في ذلك للناظر في الثلث إن رأى إمضاء الصلح نظرا أمضاه، وأخذ ثلثه للوصية، ويترك المرأة، وإن لم يره نظرا، بأن ظهر إليه أنها ترضى أن تصالح بأكثر من ذلك، أو تبرأ من الجميع، ولا تحلف، كان من حقه ألا يمضيه. فإن صالحته على يمينها عن الثلث بشيء، كان له ولم يكن للورثة فيه شيء، وإن نكلت عن اليمين غرمت له ثلث ما زادت على ما صالحت عليه الورثة، وله ثلث ما صالح عليه الورثة على كل حالٍ.

[٤]- هل تقبل شهادة الأسرى لأسير بينهم، وهم غير معروفين بالعدالة؟

وأما السؤال الرابع فرجل مأسور جمعت له فدية من وصية وسلف، فجاء وزعم أنه افتدى ببعضها، وشهد له أسرى كانوا معه بدار الحرب بذلك، هل تقبل شهادتهم ها هنا، على التوسم، للضرورة أم لا؟

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 2، ص 1085 (SanadKitab #14310, hlm. urut 962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.