Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 2, halaman 1088

  1. ٢٩٥ - خمسة عشر سؤالا من القاضي أبي الفضل ابن عياض
  2. ٧ - عند توجه اليمين على الغائب، الذي له وكيل

الجواب عليه: تصفحت السؤال الواقع فوق هذا، ووقفت عليه.

والذي أراه في هذا أن لا يباح لأحد توكيل عدو خصمه على الخصام، ولا عدو المخاصم عنه، لأن الضرر في الوجهين جميعا على ما ظهر إليك.

وبالله التوفيق، لا شريك له.

[٧]- عند توجه اليمين على الغائب، الذي له وكيل

وأما السؤال السابع فرجل غائب وكل وكيلا على القيام بعيب في سلعة اشتراها من رجل بحضرته، فوقفه الوكيل، فأنكر أن يكون باع من موكله هذه السلعة، وإنما باعها من آخر، فلزمته اليمين؛ إذ لم تكن في ذلك بينة، فذهب إلى رد اليمين على الغائب، فما الحكم فيه؟ وهل البعيد الغيبة، والقريب في ذلك سواء؟ وهل يوقف الثمن، أو يؤخذ منه جميل؟.

أجب بما عندك فيه، مأجورا إن شاء الله تعالى.

الجواب عليه: تصفحت السؤال الواقع فوق هذا، ووقفت عليه.

والذي أراه، إذا لم يسمِّ المقوم عليه من باع منه السلعة، أو سمي رجلا غائبا، بعيد الغيبة، فتبين بذلك لدده؛ أن يؤخذ منه حميل بالثمن، إلى أن يكتب إلى الموكل في الموضع، الذي هو فيه، فيحلف، وسواء أكان قريب الغيبة، أو بعيد الغيبة.

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 2، ص 1088 (SanadKitab #14310, hlm. urut 965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.