Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 2, halaman 1092

  1. ٢٩٥ - خمسة عشر سؤالا من القاضي أبي الفضل ابن عياض
  2. ١١ - هل يتدخل القضاء، إزاء المقدم المفوض، لتنفيذ وصية؟

وبالله تعالى التوفيق لا شريك له.

[١١]- هل يتدخل القضاء، إزاء المقدم المفوض، لتنفيذ وصية؟

وأما الحادي عشر فالمقدم على تنفيذ ثلث ميت، إذا أراد مقاربة الورثة، ومسامحتهم وقد جعل له في التقديم؛ إنه لا اعتراض عليه من حاكم، أو غيره، بوجه من الوجوه، هل للحاكم النظر في تحصيل الثلث، والحَوْطة عليه، ثم، يفوض نظره إليه، إذ التفويض إليه إنما هو في التفريق وحده، أم لا سبيل للحاكم إليه؟

الجواب عليه: تصفحت السؤال الواقع فوق هذا، ووقفت عليه.

ولا يجوز للمقدم على تنفيذ الثلث مقاربة الورثة في تقديم مال المتوفى، ولا مسامحتهم في ذلك. وإن اتهمه القاضي بذلك شرك معه من يثق به في تحصيل الثلث، ثم يكل تنفيذه إليه في الوجوه التي جعل إليه تنفيذها فيه، أو فيما يراه باجتهاده، إن كان فوض إليه النظر في ذلك بقول الموصي، ولا اعتراض عليه من حاكم أو غيره.

وهذا في الوصي المأمون وأما غير المأمون، الذي يخشى عليه إن يتقبض على الوصية ولا ينفذها، فيكلفه إقامة البينة على تنفيذها، على معنى ما وقع في سماع أشهب في كتاب الوصايا؛ فإن لم يأت بالبينة على ذلك ضمن، إن كان مارقا معلنا، وإن كان متهما، ولم يكن بهذه

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 2، ص 1092 (SanadKitab #14310, hlm. urut 969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.