Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 2, halaman 1102

  1. ٢٩٦ - أحكام الإقالة في كراء الرواحل والدواب من المدونة

الست مسائل التي في استقالة المكري بزيادة قبل الغيبة على النقد

فصل، وأما إن كان المكري هو المستقيل بزيادة، ولم ينقد، أو انتقد، ولم يغب على النقد، فذلك جائز، إن كانت الزيادة معجلة، دنانير كانت، أو دراهم، أو عروضا؛ لأن المكتري باع الركوب الذي له على المكري، بالزيادة التي أخذها معجلة وبالكراء الذي استرجعه من الكري، إن كان قد نقده إياه، أو سقط من ذمته، إن كان لم ينقده، فلا وجه في ذلك من المكروه.

وإن كانت الزيادة مؤجلة لم تجز باتفاق، على حال، كانت دنانير، أو دراهم، أو عروضا؛ لأن المكتري تحول، من الركوب الذي الذي له على المكري، إلى الزيادة المؤجلة، وإلى الكراء الذي يسترجعه من الكري، إن كان نقده إياه، أو يسقط عن ذمته إن كان لم ينقده إياه، فيدخله فسخ الدين في الدين.

الست مسائل التي في استقالة المكري، بزيادة، بعد الغيبة على النقد.

وأما إذا كان المكري هو المستقيل بزيادة، بعد أن انتقد، وغاب على النقد، فلا يجوز على كل حلا، كانت الزيادة معجلة أو مؤجلة، ما كانت، وتدخل الزيادة في السلف، لأنهما يتهمان على إظهار الكراء والإقالة، ليجيزا بينهما السلف على زيادة، إلا أن يكون قد سار في الطريق ما يرفع التهمة عنهما في ذلك، فيجوز إن كانت الزيادة نقدا، ولا يجوز إن كانت إلى أجل، لأنه يكون من الدين

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 2، ص 1102 (SanadKitab #14310, hlm. urut 979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.