وقال مالك المراد بها: الأطهار.
واستدل أبو حنيفة ﵁ على أن الأقراء هي الحيض بقوله ﵇ في الحديث الصحيح المشهور: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض" (١).
فظهر منه أن براءة الرحم إنما تكون بالحيض لا بالطهر (٢).
واستدل مالك ﵁ بخمسة أوجه:
أحدها: التاء (٣) في قوله تعالى (٤): ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ كما تقدم بيانه (٥).
[ولكن هذا الاستدلال فيه نظر؛ لأنه يحتمل أَن يراعى لفظ القرء دون معناه وهو (٦): الحيض؛ لأن العرب تارة تراعي اللفظ، وتارة تراعي المعنى.