قوله: (وعلى (١) الإِفراد دون الاشتراك).
ش: هذه (٢) حقيقة ثالثة (٣).
مثاله: [قوله] (٤) تعالى: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (٥).
فالنكاح ها هنا المراد به معنى واحد وهو: الوطء في الفرج فهو الذي يحل المبتوتة.