Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 387

  1. الباب الثالث في تعارض مقتضيات الألفاظ

جماعة من المالكية، وجماعة من المعتزلة.

قوله: (يجوز استعمال اللفظ في حقائقه).

قال سيف الدين (١): يشترط في هذا الاستعمال الذي هو (٢) محل الخلاف شروط:

أن يكون اللفظ من متكلم واحد في وقت واحد.

وأن (٣) يمكن الجمع بين المعنيين وإن (٤) لم تكن الفائدة فيهما واحدة (٥).

فقولنا (٦) في القيد الأول: أن يكون المتكلم واحدًا: احترازًا من المتكلمين؛ فإنه يجوز لأحدهما أن يستعمل المشترك في أحد معنييه (٧)، ويستعمله الآخر في المعنى الآخر بإجماع.

وقولنا: في وقت واحد (٨): احترازًا [مما] (٩) إذا (١٠) استعمل (١١) المتكلم

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 387 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.