قال سيف الدين (١): يشترط في هذا الاستعمال الذي هو (٢) محل الخلاف شروط:
أن يكون اللفظ من متكلم واحد في وقت واحد.
وأن (٣) يمكن الجمع بين المعنيين وإن (٤) لم تكن الفائدة فيهما واحدة (٥).
فقولنا (٦) في القيد الأول: أن يكون المتكلم واحدًا: احترازًا من المتكلمين؛ فإنه يجوز لأحدهما أن يستعمل المشترك في أحد معنييه (٧)، ويستعمله الآخر في المعنى الآخر بإجماع.
وقولنا: في وقت واحد (٨): احترازًا [مما] (٩) إذا (١٠) استعمل (١١) المتكلم
Rujukan halaman ini:رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 387 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1183)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.