Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 406

  1. الباب الثالث في تعارض مقتضيات الألفاظ

دون غيرهم، بدليل قوله (١) في آخر كلامه: قول الحنفية تقدم الحقيقة على المجاز المساوي غير متجه، بل الحق إنما هو الوقف لأصل (٢) الإجمال.

القسم الثالث: أن يكون المجاز راجحًا وتكون الحقيقة مماتة بالكلية؛ [فإن المجاز الراجح مقدم (٣) ها هنا اتفاقًا، ويرجع أبو حنيفة إلى قول أبي يوسف ها هنا.

مثاله: لو حلف رجل ليأكل (٤) من هذه النخلة، فاللفظ حقيقي في] (٥) خشبتها (٦)، مجاز راجح في ثمرتها (٧)، وقد أميتت هذه الحقيقة؛ إذ لا يؤكل (٨) خشبها (٩) فلا يحنث عندهما إلا بالثمر (١٠).

القسم الرابع: أن يكون المجاز راجحًا وتكون الحقيقة متعاهدة في بعض الأوقات، فهذا محل (١١) الخلاف، وهي (١٢): المراد بقول المؤلف ها هنا:

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 406 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.