Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 408

  1. الباب الثالث في تعارض مقتضيات الألفاظ

قال المؤلف في الشرح: فهذه (١) صورة المسألة، قال: وأما بيان وجه الحق فيها (٢): فالرجحان هو: الموجب للتقديم (٣)، وأما إذا تساوى الحقيقة مع المجاز فلا تقديم لعدم الرجحان، فقول الحنفية: تقدم الحقيقة على المجاز المساوي: باطل، بل يجب التوقف لأجل الإجمال؛ لأنه لما ذهب الرجحان بالتساوي بطل تقديم الحقيقة، وذلك أن الحقيقة إنما تقدم من (٤) حيث تقدم، لكونها أسبق إلى الذهن، وهو معنى قولهم: الأصل في الكلام الحقيقة، أي: الراجح في الكلام الحقيقة، فإذا ذهب الرجحان بالتساوي بطل تقديم الحقيقة وتعين الإجمال والتوقف (٥) حينئذ.

هذا (٦) هو الحق، فقول الحنفية: تقدم الحقيقة على المجاز المساوي لها غير متجه (٧).

قوله: (وتوقف الإِمام فخر الدين نظرًا للتعارض (٨)).

قال الإمام فخر الدين في بيان هذا التعارض: "إن كون (٩) اللفظ حقيقة

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 408 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.