Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 435

  1. الباب الرابع في الأوامر

[الباب الرابع في الأوامر, وفيه ثمانية فصول] (١)

قوله: (الأوامر) جمع أمر، وهو: مصدر، وإنما جمعه مع أن المصادر لا تثنى ولا تجمع اعتبارًا بأنواع الأمر؛ لأنه تارة يراد به الوجوب، وتارة يراد به الندب، وتارة يراد به الإباحة وتارة يراد به التهديد، وتارة يراد به غير ذلك كما سيأتي بعد هذا في ذكر موارد الأمر، فجمعه بهذا الاعتبار؛ إذ المصادر يجوز جمعها إذا قصد أنواعها، كقولهم: أحلام، وأشغال وإنما لا (٢) يثنى المصدر، ولا يجمع؛ لأنه يصدق على القليل والكثير من جنسه؛ فلأجل ذلك استغني عن تثنيته وجمعه.

وقوله: (الأوامر) هذا الجمع غير معروف عند أرباب العربية (٣)، وذلك أن وزن أوامر: فواعل (٤)، والمفرد الذي يجمع على فواعل محصور عند

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 435 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.