والشافعية، وقيل: بالوقف".
ش: هذا هو المطلب الثالث وهو قولنا: هل يدل الأمر على الفور أم لا (١)؟
ومعنى هذا: هل يجب تعجيل [الفعل] (٢) المأمور به في أول أزمنة الإمكان أم لا؟
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى (٣) في ذلك ثلاثة أقوال (٤):
Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي
والشافعية، وقيل: بالوقف".
ش: هذا هو المطلب الثالث وهو قولنا: هل يدل الأمر على الفور أم لا (١)؟
ومعنى هذا: هل يجب تعجيل [الفعل] (٢) المأمور به في أول أزمنة الإمكان أم لا؟
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى (٣) في ذلك ثلاثة أقوال (٤):
Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 461 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1255)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.