Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 472

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل الأول في مسماه ما هو

الفعل المأمور به في الوجود بدون المرة الواحدة.

واحتج القائلون بأن الأمر إنما يفيد طلب الماهية من غير إشعار بالوحدة والتكرار: بأن مدلول صيغة الأمر طلب حقيقة الفعل، والمرة الواحدة والتكرار أمران خارجان عن حقيقة الفعل، فلا دلالة للصيغة (١) عليهما، فلو أمر السيد عبده أن يتصدق على فقير لخرج عن العهدة بفعل المأمور به، فلو زاد على المرة الواحدة استحق اللوم.

واحتج القائلون بالوقف: بتعارض الأدلة.

قوله (٢): (لنا: قوله تعالى لإِبليس: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ (٣) رتّب الذم على ترك الأمور به في الحال؛ وذلك دليل الوجوب والفور، وأما التكرار فلصحة الاستثناء في (٤) كل زمان عن (٥) الفعل).

ذكر المؤلف ﵀ أن الأمر عند مالك ﵀ يدل على الوجوب، والفور، والتكرار، أراد أن يقرر الدليل على هذه الثلاثة (٦) فقال: لنا قوله تعالى لإبليس: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ (٧).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 472 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.