Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 475

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل الأول في مسماه ما هو

فمنهم من خالف أصله؛ لأجل السببية الناشئة عن التعليق وقال بإفادة التكرار.

ومنهم: من طرد أصله وقال بعدم التكرار.

قوله: (فإِن علق على شرط) يريد: أو صفة؛ إذ الحكم فيهما واحد.

مثال الشرط قولك: صلّ إذا زالت الشمس، أو صم إذا استهلّ الشهر.

ومثال الصفة قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِق وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (١).

وقوله تعالى (٢): ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا﴾ (٣).

قوله: (فهو عنده) أي: عند مالك ﵀.

قوله: (والشافعية) أي: وجمهور الشافعية.

قوله: (خلافًا للحنفية) أي: القائلين بعدم التكرار.

حجة القول بالتكرار: [أن التكرار] (٤) ثبت في أوامر الشرع المتعلقة بشرط أو صفة، كقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُم﴾ (٥) , وقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُبُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (٦)، وقوله تعالى (٧): ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 475 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.