Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 487

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل الأول في مسماه ما هو

الوجوب يدل على النهي عن أضداده؛ [لأن أضداده] (١) مانعة من فعل الواجب، بخلاف أمر الندب فلا يدل على النهي عن أضداده.

حجة القائلين بأن الأمر يقتضي النهي:

قول (٢) المؤلف في الشرح: لأن الأمر بالشيء يدل على الوجوب، ومن لوازم الوجوب ترك جميع أضداده، والدال على الشيء دال على لوازمه، فالأمر يدل بالالتزام على ترك جميع الأضداد (٣).

وحجة القائلين بأن الأمر لا يقتضي النهي:

[قول (٤) المؤلف في الشرح] (٥): لأن الآمر بالشيء قد يكون غافلاً عن ضده، والغافل عن الشيء لا ينهى عنه (٦).

قال المؤلف في الشرح: الجواب عن هذا: أن القصد إنما يشترط (٧) في الدلالة باللفظ، وأما في دلالة اللفظ [فلا، وهذا من دلالة اللفظ] (٨) (٩).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 487 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.