من المالكية، وأبو الحسين والإِمام فخر الدين (١) الاستعلاء، ولم يشترط غيرهم الاستعلاء ولا العلو.
والاستعلاء: هيئة (٢) في الأمر من الترفع وإِظهار القهر.
والعلو: يرجع إِلى هيئة الآمر من شرفه (٣) وعلو منزلته بالنسبة إِلى المأمور).
ش: هذا هو المطلب السابع (٤) وهو قولنا: هل يشترط فيه العلو والاستعلاء أم لا؟ ذكر المؤلف في هذا الفرع ثلاثة أقوال:
أحدها: اشتراط العلو خاصة دون الاستعلاء (٥).
القول الثاني: عكسه، وهو اشتراط الاستعلاء خاصة دون العلو (٦).
القول الثالث: لا يشترط واحد منهما، لا علو ولا استعلاء (٧).