Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 490

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل الأول في مسماه ما هو

من المالكية، وأبو الحسين والإِمام فخر الدين (١) الاستعلاء، ولم يشترط غيرهم الاستعلاء ولا العلو.

والاستعلاء: هيئة (٢) في الأمر من الترفع وإِظهار القهر.

والعلو: يرجع إِلى هيئة الآمر من شرفه (٣) وعلو منزلته بالنسبة إِلى المأمور).

ش: هذا هو المطلب السابع (٤) وهو قولنا: هل يشترط فيه العلو والاستعلاء أم لا؟ ذكر المؤلف في هذا الفرع ثلاثة أقوال:

أحدها: اشتراط العلو خاصة دون الاستعلاء (٥).

القول الثاني: عكسه، وهو اشتراط الاستعلاء خاصة دون العلو (٦).

القول الثالث: لا يشترط واحد منهما، لا علو ولا استعلاء (٧).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 490 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.