فالفرق بين العلو والاستعلاء على هذا: أن الاستعلاء صفة قائمة باللفظ، والعلو صفة قائمة باللافظ (١) وهو الآمر.
قوله (٢): (ولا يشترط فيه إِرادة المأمور به، ولا إِرادة الطلب، خلافًا لأبي علي وأبي هاشم من المعتزلة).
ش: هذا هو المطلب الثامن وهو قولنا: هل تشترط الإرادة في الأمر أم لا؟
ذكر المؤلف ﵀ ها هنا مسألتين، اختلف فيهما أهل السنة, وأهل الاعتزال:
المسألة (٣) الأولى: هل يشترط في صيغة الأمر إرادة الفعل المأمور به أو لا تشترط (٤) إرادته:
قالت المعتزلة: الإرادة شرط.
وقال أهل السنة: الإرادة غير مشروطة (٥).