Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 497

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل الأول في مسماه ما هو

فالفرق بين العلو والاستعلاء على هذا: أن الاستعلاء صفة قائمة باللفظ، والعلو صفة قائمة باللافظ (١) وهو الآمر.

قوله (٢): (ولا يشترط فيه إِرادة المأمور به، ولا إِرادة الطلب، خلافًا لأبي علي وأبي هاشم من المعتزلة).

ش: هذا هو المطلب الثامن وهو قولنا: هل تشترط الإرادة في الأمر أم لا؟

ذكر المؤلف ﵀ ها هنا مسألتين، اختلف فيهما أهل السنة, وأهل الاعتزال:

المسألة (٣) الأولى: هل يشترط في صيغة الأمر إرادة الفعل المأمور به أو لا تشترط (٤) إرادته:

قالت المعتزلة: الإرادة شرط.

وقال أهل السنة: الإرادة غير مشروطة (٥).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 497 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.