Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 517

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل الثالث في عوارضه

الفصل الثالث في عوارضه

تعرض المؤلف - رحمه الله تعالى (١) - في هذا الفصل للأشياء التي تعرض للأمر أي: تطرأ عليه، وعارض الشيء هو أمر أجنبي عن (٢) حقيقته، وليس (٣) بذاتي، أي لم يوضع له لفظ الأمر، وهذه العوارض المذكورة على قسمين:

أحدها: عارض لحكم الأمر، وهو النسخ.

والآخر عارض للفظ الأمر، وهو الخبر.

ذكر المؤلف في هذا (٤) الفصل مطلبين:

أحدهما: هل يستدل بالنسخ على الجواز أم لا؟

والثاني: هل يصح ورود الأمر بمعنى الخبر أم لا (٥)؟ و (٦) بالعكس أم لا؟

قوله: (مذهب الباجي وجماعة من أصحابنا والإِمام فخر الدين:

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 517 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.